الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧باب في أحكام الرهن
إن قال المرتهن للراهن فعلت في رهنك ما يفسخه أو تبرأت منه إليك
أو تركته لك لم يشتغل الراهن به ولو أتى المرتهن ببيان على فسخه ولا يرجع للراهن إلا باتفاقهما على فسخه
•
قال القطب رحمه الله وفي الديوان، وإن اتفق المرتهن والراهن أن يفسخا الرهن لم ينفسخ حتى يفسخاه بأن يقول الراهن للمرتهن رد لي رهني وقال له رددته لك أو قال له المرتهن رددت لك رهنك فقال الراهن قد أخذته أو قالا قد أبطلناه أو تركناه، وقيل يرجع الرهن للراهن لأنه حق للمرتهن وقد أقر بإبطاله ويحكم على الراهن للمرتهن بالمال الذي فيه الرهن في الحال بلا انتظار لبيع الرهن لأنه باطل إن كان عاجلا أو آجلا حل، وإن استحق بعض أرض رهنت خير مرتهنها فيما صح للراهن منها يتم مما صح للراهن بعضا من دينه بالبيع إذا حل الأجل ويرجع بالباقي من دينه على الراهن وفي الرجوع عليه بكل المال كالبيع والصداق
قال القطب رحمه الله والصحيح في ذلك كله عندي البطلان لاشتمال العقدة على ما لا يجوز، قال وهذا المذكور من التخيير إنما يقال به إذا لم يعرف المرتهن في مسئلة الرهن والمرأة في مسئلة الصداق والمشتري في مسئلة البيع بشريك ولا تصح له الاقامة على الباقي من صداق أو مبيع أو رهن إن
207 -