كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩

واستوفى منه حقه لم يتبرأ الراهن منه وفي العكس يدفع المرتهن للراهن رهنه في حينه ويرجع عليه منه وفي العكس يدفع المرتهن للراهن رهنه في حينه ويرجع عليه بحقه إذا حل الأجل

قال القطب رحمه الله وفي العدل والانصاف وامرأة من أهل الدعوة

النفقة

تزوجت رجلا من الخوارج فاستمسكت به عندنا لحقوقها من والكسوة والصداق وليس في يده إلا ما جاز من غنائم أهل التوحيد فأنا نحكم لها بجميع حقوقها في هذا المال، وإن كان المال معروفا أهله ولكن بعد ما وقعت المقاسم، وإن وقعت الوفاة حكمنا لها بميراثها وورثنا أولادها اهـ

وجاز دفع محرم لمن جاز له بشرعه كمن اشترى صايون ميتة من

مشرك يرده له وكمن اشترى أوراق الدخان ممن أجازه من المخالفين ترده له وإن أعطاك ثمنه فلك أخذه لأنه حل في مذهبه ولنحو تلك العلل ثبت في الأثر أنه إن أفسد مسلم أو مشرك وإن بالتحريم لمشرك أو متدين حلاله بدينه أعطاه قيمته بعدول المشركين أو بعدول المتدينين، وإنما لم يحكم في ذلك عدول المسلمين غير المبتدعين لأنه لا قيمة للمحرم عند المسلمين، وإن غصب رهن أو سرق من يد مرتهنه ثم رد عليه فهو رهن بحاله لا يزال، وإن تلف عند غاصبه أو سارقه وغرم قيمته أو مثله فالمغروم كالرهن الأول، ومن عليه مائة دينار قرضا على قول من أجاز الرهن في القرض مطلقا أو قول مجيزه بعد عقد القرض فرهن لربها فيها رهنا ثم استحق منها بعض كنصف أو ثلث لم يجز الرهن في الباقي بل يبطل الرهن كله إن لم يشترط كونه بيده إلى آخر حقه، وإن شاء ا واتفقا فليعده له رهنا ثانيا، وإن غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير فالرهن ثابت بحاله في جملة المال لأن ما يكال أو يوزن إذا تصرف

-

209

-