كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٠

فيه غير مالكه ممن كان في يده صار تصرفه فيه تفويتا له وعليه المثل لصاحبه ومن تزوج امرأة بصداق مفروض فرهن لها فيه رهنا ثم مسها فالرهن بحاله فإن طلقها قبل المس أو حرمت قبله بوجه ما فالرهن كله هو رهن في نصفه إن شرطت أن الرهن بيدها إلى آخر حقها وكذا إن مسها وأعطت له نصف الصداق فكرجوع النصف إليه بطلاق وكذا أجير رهن له رب العمل رهنا في أجرته ثم بدا لهما أو لأحدهما ترك الاجارة قبل تمام العمل فالرهن بحاله كله رهن إن شرط الأجير أنه بيده إلى آخر عمله وحقه فيما استحقه من الأجرة

بما عمله والله أعلم.

210