الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١١باب فيما للراهن والمرتهن من في الرهن
الأفعال
جاز للراهن والمرتهن التمانع من زيادة أو نقص في الرهن لا على إصلاحه كتذكير الأشجار وصرم ثمارها وسقيها وكبناء منهدم وسد منتلم
وحرث أرض
قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد إن حرثها المرتهن لنفسه أو لغيره انفسخ الرهن، وإن حرثها الراهن ولم يمنعه المرتهن فللراهن أكل غلتها ولا يحرثها أحد بإذنهما ولا بإذن أحدهما، وإن غرس قيل الراهن في أرض الرهن غروسا بلا إذن مرتهنها فلمرتهنها أخذه بنزعها، وإن لم يأخذه بنزعها انفسخ الرهن، وقيل لا ينفسخ لأنه لم يأمر المرتهن الراهن بالغرس، وإن غرس المرتهن في أرض الرهن باعها مع الأرض إن كانت تلك الغروس منها، وإن لم تكن منها فلا يبعها مع الأرض بل يبيع الأرض وحدها، وإن نزع أحدهما منها غروسا فغرسها في أرضه كانت رهنا مع الرهن ويبيعه المرتهن دون ما نزع من الرهن إن وجد المرتهن كفاف ماله لانفصال ذلك المنزوع عن الرهن بالنزع وإن لم يجد كفافا باعه معه ولا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك فيه لأن الرهن معقول بحق المرتهن فلا للراهن فيه تصرف، وإن كان الرهن رقيقا فأعتقه الراهن أو دبره جاز له إعتاقه
يصح
إن كان في قيمة الرهن فضل عن الدين ويرجع عليه المرتهن بحقه وإن لم يكن
-
211
-