كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٢

في قيمته فضل عن الدين لم يثبت إلا إن فكه بعد استيفاء المرتهن حقه أو ابراءه من الحق أو انفساخ الرهن فإذا فكه أو أبراه المرتهن أو انفسخ يلزمه عتقه الأول أو تدبيره وكذا إن باعه المرتهن في دينه ثم دخل ملك الراهن أيضا وجوز عتقه وتدبيره، وإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين إن كان الراهن موسرا ويرجع المرتهن عليه بحقه، ومن رهن فدانا معينا ثم تزوج امرأة فأصدقها نصف ماله في الأصل لم تدخل بالصداق في ذلك الفدان إن لم يكن فيه فضل عن مال المرتهن لتقدم حق المرتهن ولا يضر الصداق جهل الزيادة بخلاف البيع، وإن غرها وتزوجها على الفدان المذكور ولم تعلم أنه في الرهن فلها العوض، وإن فكه فهو العوض وتدخل فيما زاد فقط إن علمت أنه مرهون ولا يضر الصداق جهل الزيادة فلها الزائد في الرهن ولو مجهولا، وجاز للمرتهن بيع جميع الرهن إن شرط أن يبيعه كله ويكون مثلا نصف ثمن الفضل عن حقه للمرأة، وإن لم يشترط باع قدر حقه من الرهن فقط لا كله ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده ولا في ثمنه لأنه ثقة بيده في حقه لا مالكا له وتدخل في الأظهر في دين يقتضيه من ذلك الثمن إذ هو من ماله وهذا إذا حل أجله، وإن لم يحل فهل تدخل في الثمن تعلقاته ويرثه ورثته أو لا تدخل فيه إذ لم يجز له الشرع أخذه فكأنه غير مالك له بدليل أنه لا يزكي عليه فيه تردد والأظهر الدخول والله أعلم.

لأنه

من

جملة

جملة

1

212 -