الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣باب في حقوق الرهن على الراهن
تلزم الراهن مونة الرهن وما يحتاجه فإن كان الرهن أصلا مثمرا لزمه صرامه وإيصال ثماره لمرتهنه بأن يحمله هو بنفسه أو على دابته لا بالرهن فلا يستعمل العبد المرهون ولا الدابة المرهونة ولو حدث الثمر بعد الرهن أو لم يكن فيه فضل وأجر حارس الرهن من مال الراهن لا من الرهن أيضا وكذا ما يأخذه الجائر من الخراج من الثمار أو غيرها من المرهونات كعشور الحيوانات
من
إلا إن أعطاه المرتهن ذلك الخراج من ثمار الرهن أو غيرها فمن ماله لا مال الراهن، وإن أخذه ذلك الجائر بيده لا بواسطة الراهن والمرتهن فمن مال
ماله
الراهن على قول ومن مال المرتهن يحل آخر وكذا زكاة الرهن على الراهن من الرهن أيضا إلا إن شرط أن زكاة الرهن تخرج منه فإن كان الرهن
لا
من
يرعى فيه مثله
من
حيوانا يرعى لزم الراهن علفه ورعيه ولا يمنعه المرتهن من إخراجه للرعي فيما من الناس، وإن كان الرهن رقيقا أو بهيمة لزمه ما احتاج إليه ختان ومداواة أو احتجام أو جلالا للغرس أو دهن أو دواء لمرض ونحوها ماله لا مما لا يستغنى عنه من من الرهن أيضا وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه وغسله إن مات ببلده دون المرتهن أو المسلط فإنهما لا يلزمهما شيء من ذلك ولا يصح إن وقع إلا إن أذن له، وإن تلفت الثمار أو الحيوان أو أفسد الحيوان لأحد في يده قبل إيصاله للمرتهن فمن ماله أيضا إن ضيع لا من مال المرتهن أو المسلط، وإن لم يضيع فمن مال المرتهن ولو لم يضيع المرتهن وبالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج إليه الرهن أو يلزمه ولو
213
-