كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٥

امتنع من فعله أو غاب وكذا ما داواه به من مرض أو جرح أو فداه به من عدو يدركه على راهنه في رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده ولا يتعلق بالرهن حق ضمانه لم يتسبب مرتهنه لها لا على رأي من جعل الرهن يذهب بما فيه لتعلق ضمان الرهن بالضامن مع أن المداواة أمر ممكن النفع لا محققه ولا يحكم الحاكم بذلك والنافع الحقيقي هو الله تعالى والله أعلم.

-

215

-