الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٧ني
به
لأن
مات الولد لم يدرك وارثه عند أبيه في ذلك شيئا ولو بقي لم يقضه ولم لأن الولد لا يدركه عند أبيه إذا بان احتياجه فكيف يدركه وارثه، وإن الأب من مال نفسه في دين طفله فعلى المرتهن رد الرهن إن فسخ أو الرد منه بعد حقه إن كان إلى الأب أو إلى وارثه إن مات الأب ورد له أيضا والابن طفل أو مجنون إن رهن مال الطفل أو المجنون في دينه فإذا بلغ الدين عليه والرهن له، وإن مات قبل البلوغ أو بعده رد لوارثه أبيه ووارث أبيه إلا منابه من الرهن بإرث وكذا إن مات الأب فإنه يرد إن بلغ أو أفاق وإلا فلخليفته لا لوارث أبيه ورهن اليتيم والمجنون والغائب خلائفهم ما دام وصفهم، ومن رهن من مال طفله في دين طفله الآخر. ولا يحل له ذلك فيما بينه وبين الله ولكن لا يرد في الحكم فعله إن فعل لأن ذلك تفويت والأب كالأسد إذا وثب على شيء فوته ولزم مرتهنه رده له إن بلغ أو أفاق وإلا فلأبيه أو وارثه من له ذلك إن مات ولو كان
و
حيا دون أبيه وأخيه الذي رهن في دينه والله أعلم
•
- 217 -