الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢١ذهب
من حقه عشرة مات بها، وإن كان الرهن شاة فذبحت وقيمة لحمها كقيمتها حية فلا ذهاب على مرتهنها، وقيل لابد من فضل بين قيمتها حية وقيمتها ميتة لأن الحي أشرف من الميت وذلك الفضل محطوط من مال المرتهن وإن غصب الرهن أو سرق من يد المرتهن فقداه راهنه بلا إذن المرتهن فما فداه به ذاهب من حق المرتهن إن كان مثل ما يفدي به مثله أو أقل، وإن كان أكثر لم يذهب من مال المرتهن إلا مثل ما يفدى به وكذا إن فداه المرتهن بإذن أو دونه لا يدرك في الحكم ما زاد في الفداء على ماله يعد متبرعا على الراهن فيما زاد على ماله وعد متبرعا في الحكم غير الراهن والمرتهن إن فداه ولم يشهد أنه يأخذ مثل ما فداه ويدرك فيما بينه وبين الله إلا ما زاد على ما يفدى به مثله، وإذا أشهد أدرك في الحكم وفيما بينه وبين الله ما فداه به ودخول صيد
مرهون الحرم كذها به فإن خرج منه فهو باق في رهنه، وإن خرج ناقص الأعضاء فنقصانه مال مرتهنه، وإن كان الرهن كسيف أو درقة فضرب من
الراهن أو المرتهن الآخر فاتقى به فانكسر السيف أو قطعت الدرقة فالباغي ضامن ولو كان متقيا من المظلوم به وكان ذلك من مال الباغي وغرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى وكذا إن كان التضارب بين المرتهن وغير الراهن أو بين الراهن وغير المرتهن أو بين غيرهما فأخذه أحدهما فضرب به أو ألقى ضمن الباغي نقص قيمته ضاربا كان أو متقيا يغرمه مرتهنه فيكون ما غرم رهنا بيده إلا إن كان المرتهن هو الباغي فإنه يذهب نقصه من ماله، وإن كان الرهن حيوانا فأفسد ولو مال غيرهما فمن مال مرتهنه، وإن كان الرهن عبدا أو أمة فبغى فقتله المبغي عليه فقد ذهب من ماله أيضا، وإن قتل إنسانا خير ولي المقتول في قتله، وفي أخذ الدية، وفي حبسه في الرهن، وإن بغي على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل العبد بالباغي، وإن قتله الباغي استاداه مرتهنه في قيمته فتكون عنده رهنا كالعبد، وإن قتله المرتهن ضمن
-
221 -