الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢قيمته ولو أكثر من دينه، وإن كان لرجلين دين على آخر فتفاضلا فيه فرهن لهما ما يساوي مالهما، وقال لهما رهنت لكما هذا على أموالكما جاز وكان على المال في القضاء والوضيعة على ما تفاضلا، وإن قال رهنته لكما في أموالكما فهو بينهما نصفان قضاء ووضيعة فيرد الأقل في الدين للراهن ما يفضل من حقه، وإن دفع صاحب الأقل الفضل لصاحبه المرتهن الآخر بلا إذن الراهن ضمنه، وإن كانت في الرهن وضيعة فهي بينهما على الروس نصفان ويرجعان بالبقية على الراهن، وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه نصفين وإلا أخذاه وكان في أيديهما بدول وجاز أن يتركه كل عند صاحبه إن
كان أميتين والله أعلم
222
-
١٬٩٥٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.