كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤

صحح

القطب رحمه

الله القول بالفسخ ولزمه غرم ما انتفع به على القولين وكذا الخلف إن انتفع به الكل ولا ينفسخ بإطعام الراهن من ثماره لمرتهنه إن لم يعلم المرتهن بذلك وكذلك إن غاب المرتهن وانتفع به بلا علم أو

جن أو انتفع يتيم أو مجنون برهن له بيد خليفته مطلقا في دينه لم ينفسخ لقوله

رفع القلم عن ثلاث، وإن انتفع به الراهن أو واحد من عياله بلا أمر أكلا منه أو

ه

طفله،

المرتهن ولو تركه ولم ينهه لم ينفسخ ولو لم ينههم، وإن حلل مرتهنه منتفعا به أو مفسدا فيه أو باعه بيعا منفسخا أو انتفع الأب من رهن وإن كان الرهن بيد خليفته انفسخ الرهن في الكل ولا ينفسخ إن انتفع الخليفة برهن من استخلف عليه، وقيل ينفسخ بانتفاع الخليفة لنفسه أو لمن

له المال

حائط

قال عبد العزيز رحمه الله وبالجملة فإنه ينفسخ الرهن بانتفاع مرتهنه به وإن بضرورة كالتجاءه إلى بيت مرهون له من عدو أو سبع أو حريق وكهروبه على فرس مرهون أو أكراه مثل أن يجبره سلطان على الانتفاع به إن لم يكن بوجه أبيح للعامة بلا إذن ربه ولا بمنعهم من الانتفاع كشرب من بئر أو ساقية أو واد أو نهر أو احتطاب من فحص مرهون أو استظلال بكشجرة أو من خارج بحيث لا يضر برب الشيء أو انتفاع بمعدن، وإن كان المعدن من جبس أو طفل أو شب، وإ انتفع بمتروك لينتفع به الناس كبدخول بيت غير مسكون جاز للعامة انتفاع به بلا إذن ربه وله منعهم إن من ذلك فهل ينفسخ بهذا الانتفاع، وإن لم يمنعه الراهن أو لا ينفسخ حتى ينتفع بعد المنع قولان والصحيح الأخير وينفسخ على المشهور بالانتفاع. وإن كان بشم رائحته أو بنظر وجهه في مرآة مرهونة أو بنظر في مصحف أو كتاب مرهون فأخذ منه ولو شكلا أو حرفا أو كلمة ولو لم ينطق بذلك أو

شاء

224

-