كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥

نسخ منه أو حلف بالمصحف أو بتعلم صناعة من الرهن كعبد إن كان صانعا، فإن أكرى راهن لمرتهن رهنه كعبد أو جمل انفسخ إن انتفع به وقيل أو لم ينتفع ولزمه أجرة مثله لا الكراء الذي اتفقا عليه والله أعلم.

-

225

-