كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

باب فيما يجوز للمرتهن فعله في الرهن

جاز له أن يبيع ثمار رهنه إن أدركت لراهنه بلا استقصاء في الثمن كالغير وجاز أن يقاسمه ثمار جنان أدركت إن رهن له نصفه، وإن على الشجر فيأخذ الراهن سهمه ويأخذ المرتهن سهم الرهن فيبيعه، وإن لراهنه ويقاسم المرتهن شريك الراهن أيضا في ثمار جنان ارتهن نصفه ولا يقاسم المرتهن الراهن في ثمار جنان اشتركه الراهن والمرتهن وارتهن المرتهن النصف الذي لراهنه وله أن له الثمار كلها فيأخذ نصف الثمن لنفسه والنصف يبيع للرهن وكذا خليفة غائب ونحوه إن شاركه الخليفة الغائب في الثمار يبيع الثمار كلها فيأخذ مناب سهمه لنفسه ويأخذ مناب من استخلف عليه ويحرزه له فإن قيل هل للمرتهن ان يستخلف لنفسه من يأخذ له النصف الذي له ويقبض هو مناب الرهن.

هو

قال عبد العزيز قلنا لا يجوز لأن الذي يستخلفه المرتهن بمقامه فكأنه قسم ذلك وحده، وإن باع نصيبه من الثمار ثم قسمها مع المشتري وأخذ مناب الرهن ليبيعه جاز، وإن باع مثلا النصف المرهون عنده وأمسك نصيبه ثم قاسم المشتري جاز، وإن اشترى ذلك النصف من المشتري أيضا جاز إن لم يتفق المرتهن والمشتري على أن يبيعه له ثم يشتريه منه ولا تجوز قسمة الأصل في الوجوه المذكورة وغيرها إن طلبها المرتهن من شريك الراهن أو من الراهن

-

226

-