كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٩

العقد

باب في بيع الرهن

جاز للمرتهن بعد حلول أجل دينه بيع رهنه ويأتي الحاكم إن كان الرهن أصلا ويقول له فلان بن فلان لي عليه كذا وكذا من قبل بيع كذا وكذا لأجل كذا، وقد حل الأجل ورهن لي فيه كذا في مكان كذا رهنا يباع على الأجل وبعده وأجل بيعه على أجل الدين ثم يأتي بالذكر على شروطه إن شرطها أولا ثم يقول الحاكم له بين لي ذلك الذي تدعي فيأتيه بالراهن يقر أو بالشهود أو بكتاب توثيقه على الراهن فيأتي الشهود بالخبر كذلك يخبره به الأول فإن غلط الأول أو غيره أو الراهن أعاد بالحق ويقبل عنه لا كالشهادة ثم يبلغ غيره كذلك ثم يأمره الحاكم ببيعه إن قبل شهوده وجازت دعوته والشهادة على وفقها، وإن لم يخبر راهنه ويجزي الخبر ولو أنكر الراهن إذا رضي الحاكم الشهود أو المخبرين، وإن عقدا الرهن على أن يباع قبل أجل الدين ويحفظ ثمنه إلى الأجل فيقضي جاز وكذا خليفة الوصية يدعي الوصية والخلافة يستشهد عليهما ويجزي الخبر إن لم ينكر الوارث الوصية والخلافة، وإن أنكر فلا يجزي الخليفة إلا الدعوة على الوارث بحضوره والشهادة، وقيل في الرهن كذلك إن أنكر الراهن فإنه ينادي على الرهن ويستقصى عليه على علم شهود الدين والرهن ثم يبيعه بين أيديهم وذلك كله حوطة فإن عارض راهنه مشتريه فليأت المرتهن بالشهود إلى الحاكم فيخبره بالدين والرهن والنداء والاستقصاء فيه والبيع ثم يشهدوا لمشتريه بشراءه بكذا من مرتهنه وكالرهن الوصية ببيع الخليفة ما جعلت فيه الوصية إذا جعله الموصي بيده أو جعل إليه بيعه

229 -