كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣١

الثلث فإنه يحاصص الوصية في الثلث وكذا ما ذكر من باليد إن جاز له بيعه

ما اللقطة وجميع

قال عبد العزيز والأول أصح لأن ذلك من وظيفة من كان بيده فلو شاء لم يقبض اللقطة وللمرتهن بيع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ، وإن لم يحزه ولخليفة طفله ولزوجته ولا يأمر من يشتريه له ولو المسلط، وإن باعه مرتهنه كما يجوز ثم اشتراه من مشتريه أو ولاه له جاز إن لم يتفق المشتري والمرتهن على ذلك، وإن اتهم بالاتفاق حلف ولا يبيعه لوكيل الراهن ولا لمفاوضه ولا لمقارضه ورخص فيهم من رخص فيه ولا يبيعه المرتهن لوكيل نفسه ولا لعقيده. أو مفاوضه أو مقارضه ولا لابنه الطفل إلا بخليفة كان له ولا لأهل الحرام والريبة، وإن باعه المرتهن أو المسلط بالمحاباة فالبيع جائز ويضمن ما حابى به وقيل لا يجوز وانفسخ الرهن بمحاباة المرتهن، وإن قال الراهن قد حابيت فأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن وإن قال الراهن للمرتهن إذا حل الأجل فخذ الرهن في ديتك أو اقضه أو امسكه أو هو لك في دينك فلا يجوز والرهن على حاله وإن قال له اشتره فلا يجوز وإن خرج العيب في الرهن فلا يدرك رده على الراهن وليبعه عند الأجل ولا يضره ذلك العيب إن كان في الرهن حال زهنه إياه وإن حدث العيب عند المرتهن فقد ذهب من الرهن ما يقابل ذلك العيب وإن رهن له وجعل له أجلا ولم يأمره بالبيع فهو رهن سخري، وإن أمره بالبيع ولم يجعل له أجلا فإنه يبيعه ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه ولا يشفعان به ولا يباع الرهن بغير العينين إن لم يشترط مرتهنه أن يبيعه بغيرهما وجوز بيعه ولو بلا شرط بما رهن فيه إن كان مكيلا أو موزونا

•

قال القطب رحمه الله وذكر في الكتاب إن باعه بالحيوان فبيعه جائز

فإن كان إنما رهن عنده في الحيوان فليقضه في حيوانه، وإن كان دينه غير

221 -

-