كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤

باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعواهما

يقبل في الرهن قول مرتهنه أو المسلط مع يمينه أن اختلفا مع الراهن في نفس الرهن ويقبل في الحق أو كون الرهن نيس برهن بيد المرتهن أو المسلط بل حصل عنده بوجه ما من الوجوه، وإن بكونه أمانة قول الراهن مع

المرتهن في ذلك مدع على الراهن فعليه البينة والراهن مدعى عليه

•

يمينه

لأن

قال القطب رحمه الله وذلك قول أصحابنا والبصريين والكوفيين قال وقال أهل المدينة مالك وأصحابه القول قول المرتهن فيما في يده وفي الحق إلى قيمة الرهن، وأن الرهن كالبينة في مقدار الدين لقوله تعالى فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فجعل الله تعالى الرهن بدلا من البينة فيحكم بقيمة الرهن إذ

كان بدلا من البينة

•

قال رحمه الله والجواب أن هذه مفاهيم غير قريبة لا تقاوم نص حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر قال وذلك الذي ذكره المصنف اجمال وتفصيله أنه إن ادعى المرتهن تلف الرهن أو معرفة صفته بعد تلفه حلفه على تلك الصفة التي ادعاها فيقومه الأمناء فيتبع الراهن بالنقص ويقبل مع يمينه في ثمنه إذا باعه وادعى الراهن أنه باعه وادعى الراهن أنه باعه بأكثر ويقبل قوله أيضا مع يمينه في كمية ما رهن فيه كان قال هو مرهون عندي في عشرة من العشرين التي لي عليك، وقال الراهن رهنتها لك في عشرين ويقبل

234

-