كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥

قول من

هذا وعلى

قوله مع يمينه فيما أنفق على الرهن مما يدرك على الراهن وهو كل ما احتاج إليه الرهن من أكل وشرب ولباس ومداواة ونحو ذلك ويقبل قوله أيضا مع يمينه في جنس الرهن كان قال المرتهن الرهن هذا، وقال الراهن لا بل غيره لأن القول كان الشيء بيده في نفس الشيء وصفته وكميته لأنه غارم والقاعدة أن القول قول الغارم مع يمينه ولو كان الشيء بيده بوجه غير شرعي كغصب وسرقة وخلط يمينه أن الشيء الذي غصبته منك أو سرقته هو الراهن أو رب الشيء بيان أنه غيره وكذا إن اختلف الراهن والمرتهن في الغلة والكثرة فادعى الراهن الكثرة وادعى المرتهن القلة أو العكس كأن قال المرتهن الرهن شيء واحد، وقال الراهن الرهن شيئان فليبين مدعي الزيادة راهنا أو مرتهنا وكذا في حدوث العيب كأن قال الراهن رهنته لك صحيحا فجنيت هذه الجناية، وقال مرتهنه لا جناية حادثة عليه حين كان عندي بل رهنته منقطعا أو مكسورا أو رهنته لي وهو على حالته هذه قبل قوله لأنه يمينه غارم إن لم يبين الراهن فإن بين حكم ببينة ولا يمين وغرم المرتهن ذلك أو من حقه إذا كان الجاني سواه وكذا الغاصب والسارق والغالط والصانع والمستعير والمستودع والقول قولهم إذا نفوا أن تكون الجناية عندهم، وإن ادعى راهنه فسخه من يد مرتهنه أو قال باعه المرتهن بالفسخ أو ذهب بعضه بين وإلا حلف المرتهن أنه لم يكن ما ادعاه الراهن وكان القول قوله، وقبل قول الراهن في الدين كان قال الدين عشرة وقال المرتهن الدين عشرون لأن الراهن غارم والمرتهن مدع عليه البيان وفي جنسه كان قال الراهن الدين دراهم والرهن فيها، وقال المرتهن لا دين دراهم لي عليك بل ديني عليك بر والرهن فيه لزم المرتهن البيان وإلا حلف الراهن ولكن إن ادعى دفع الدين للمرتهن بين وإلا حلفه إن جحد وإن اختلفا في أجل الدين كان قال الراهن الدين والرهن إلى أجل كذا لم يحل، وقال المرتهن بل كذا، وقد حل والبيع للرهن مثله بين

قضاه

225

-