الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦الراهن، وإن بالخبر وإن تصادقا على الأجل واختلفا في قدره قبل قول المرتهن وبين الراهن، وإن بالخبر، وإن تصادقا على الأجل ومقداره، وقال المرتهن قد حل مثل أن يتفقا أن الأجل سنة فيختلفان في مبدأ حسابها بين أيضا، وإن بالخبر وإلا قبل الراهن مع يمينه أنه لم يحل والله أعلم
|
236
1
١٬٩٧١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.