كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

ويجب الحكم بالشفعة لقوله لالالالالاله الشفيع أولى بالشفعة وقوله من أزال شفعة مسلم زلت قدمه في النار

وعن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله الله بالشفعة في كل ما

لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وفي رواية الطحاوي قضى النبي الله بالشفعة في كل شيء

وعن جابر عن رسول الله الا الله جار الدار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، وعن ابن عمر عن رسول الله علالالاله الشفعة كحل العقال ولا شفعة لغائب

مي

قال القطب وفي إسناده ضعف وللشفعة أحكام وأركان، والأركان شيء مشفوع فيه وشخص شافع، وشخص مشفوع منه ومشفوع به وهو

الثمن وصفة أخذها والله أعلم

228

-