كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩

باب المشفوع في

يجب عند الجمهور كون المشفوع فيه أصلا كدار وبيت أو جنان أو مزرع أو بئر أو جب أو حمام أو غار أو شجر، يحول عليه حول ثابتا بأرض كالفلفل الأحمر والباذنجان والحرمل لا كبقل ونبات أو معتمدا عليه الأصل يزول بزواله أو تابعا لأرض في بيع إن كان هذا التابع مغرزا ثابتا كخشب وعود وحجر وحديد ونحاس اتفاقا

•

قال القطب رحمه الله ولا يرد على ذلك مانع الشفعة مطلقا لندوره أو لعدم ثبوته والأصل الذي لا يراد إلا لخراجه كالرحي والفرن والحمام والحانوت مما لا يقسم وسواء رحى الماء أو الدواب اختلفوا فيه

قال القطب والأصح أن فيه الشفعة وهو مذهبنا قال وكذا هو معمول المالكية كما ذكر العاصمي، وفي الحيوان كالجمل والشاة والعبد قولان، الأول منع الشفعة فيه، والثاني جوازها للشريك فيه، وقول ثالث أنها تجوز في العبد والأمة للشريك فيهما للضرر الداخل على الشريك فيهما من جهة العتق والتدبير والمكاتبة والمختار منع الشفعة في الحيوان مطلقا عند أكثر المغاربة

قال القطب رحمه الله وفي لقط أبي عزيز أجاز عمنا اسماعيل الشفعة في المنتقل وأبى غيره، قال والجواز إنما هو بقيد الشركة والجواز عند المشارقة لأجل الضرر قال واختلف المشارقة في العروض التي لا تنقسم بكيل أو وزن

239

-