الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠والسفن المشتركة والخشب والآنية والمصحف والرحي والأسلحة وفي المشترك
من الثمار فقيل بالمنع، وقيل بالجواز للشريك وفي المكيل والموزون فقيل بجوازها وهو قول ابن محبوب وموسى بن علي وأبي الموثر لأنه لا يصح قسمه إلا بحضور الشريك أو نائبه، وقيل بالمنع مطلقا، وقيل بالجواز إن احتاج لكسر لوزن وقسم وفي كسره مضرة وأجازها بعض في السفينة مطلقا، وقيل إن كسرت وكانت ألواحا لم تجز وتقدمت رواية الطحاوي من حديث جابر بن عبد الله قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شيء
قال القطب رحمه الله فظاهر هذا الحديث جواز الشفعة في المنتقلات المشتركة كلها الحيوان من عبيد وأماء وجمال وغير ذلك وغير الحيوان ومانعها في المتنقلات بقول المراد في كل شيء من الأصول وهل تثبت الشفعة لمن أرادها لبيع قيل نعم، وقيل لا تثبت إلا لمن يملك ولا تثبت لمن أراد بيعا أو
إخراجا
من ملك لأنها لدفع الضرر
قال ولا شفعة في كراء أصل عندنا وعند مالك وغيره قال
وقال بعض أصحابه فيه الشفعة وذلك مثل أن يكري شريك في دار نصيبه
لأحد فلا يشفع شريكه في الكراء خلافا لابن نافع وابن كنانة والله أعلم
-
240
-