كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢

قال رحمه الله وممن أثبتها بالجوار أبو حنيفة قال وفي الجامع لبعض الحنفية إن لم يقطع طريق قال وكذا يشترط من أثبتها من أصحابنا قال ورده ابن بركة بأنه لو صح ذلك لم يمنع الطريق لحصول الجوار مع وجود

الطريق

قال القطب بل الطريق فاصل مانع من الجوار قال وممن أثبتها بالجوار البسيوي، وقال من كان أقرب كان أولى بين الدارين والترتيب في الشفعة قيل

هو المختار فأولى بها شريك لم يقاسم شريكه ثم الشريك في الأصل أو في المنافع والمضار المقاسم إن بقيت بينهم شركة في كطريق أو مرسى لدور أو لبيوت أو لفدادين أو اجتماع ماء في جسر ماجل أو سد أو ساقية ويشفع بالساقية والطريق إن كانا غير جائزين في ملك أقل من خمسة شركاء، وإن كانت الساقية على واحد والطريق على آخر فكلاهما شفيع ويشفع من عليه الساقية مال صاحبه إن كانت غير جائزة وكانت لأقل من خمسة وكذا في الطريق وهو والقنطرة على الساقية لا يقطعان الشفعة، وقيل إن توالت اجائل الصافية حسبت اجالة واحدة إن لم تفرق بين كل اجالتين من الصافية اجالة وقيل ولو فرقت وكذا إن كان في مال رجل اجايل فهو كالصافية، وإن كان لخمسة رجال خمس نخلات في اجيل واحد وله اجالة واحدة والأرض شركة ونخلة كل واحد معينة واشترى آخر ما يسقى من تلك الساقية فطلب الشفيع الشفعة فلا شفعة لأنها خمس اجائل، وقيل بثبوتها ما لم تفتح لكل واحد اجالة والأرض بين خمسة هي خمسة اجائل والمشترك بالتسمية اجائل. وقيل اجالة ما لم يقسم ولا شفعة بطريق ذي ثلاثة أبواب رابعها المسجد وحساب الاجائل من الأعلى ولا شفعة بين نخلتين وقبعتين وتشفع الأرض الوقيعة لا العكس، وإذا اشترى على أن لا ساقية ولا طريق فلا شفعة والمضرة

242 -

-