كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣

المعتبرة في الشفعة اشتراك الطرق والمراسي إن لم يكن طريق غيرها وهل للشفيع أو للمبيع أولهما احتمال وتعتبر المضرة في اجتماع الماء وتختص الشفعة

في بساتين وقصور وأسواق بشريك غير مقاسم لشريكه لا بسبب مضرة

فقط

قال القطب رحمه الله وفي التاج وإذا أحيط على بستان بجدار فبيع. شيء فإن اشتراه من له في البستان شيء فهو أولى بالشفعة كان المشتري أول البستان أو آخره أو عليه طريق أو ساقية أولا فكل من له فيه شيء فهو شفيع إلا ما كان غير مقسوم فالشريك أولى ممن يشفع بالحقوق والمضار، وإن كان في البستان ساقية غير جائزة وعليها نخل عاضدي فبيع من النخل شيء فليس للذي عليه الساقية فضل على سائر أهل البستان في الشفعة بالقياس ولا بالطريق ولا بالمسقى واستحقاق البستان أولى من سائر المضار والمسقى والطريق أولى من المقايسة، وقيل هى أولى منهما، وقيل الكل سواء والحدود والسواقي والطرق قاطعة للقياس لا لحق الشفعة من المجرى والطريق، ومن باع من أسفل نخله قطعة فلا شفعة لأنه الشفيع والرسيس التي لا يعمل لها طريق ولا ساقية لها لا شفعة فيها إلا بالمقايسة وهي إن كانت بين النخلتين النخل ستة عشر ذراعا تشافعتا لا إن كان أكثر، وإن كانت نخلة رجل في خلال نخل آخر فباعه ربه فطلب رب النخلة أخذه بالشفعة فقيل إن كانت النخلة محدودة الأرض وعليها ممر ساقية وإن لشيء من النخل أو طريق له فلها الشفعة، وإن لم تحد الأرض بل اشتركت فكل نخلة نالها قياس تلك النخلة في الأرض فلها شفعة بالقياس إن لم تكن لها ساقية ولا طريق، وإن لم تقايس من هذا النخل لم تشفع بالقياس، وقيل إن كان النخل على ساقية جائزة شفع بعضه بعضا به، وقيل لا يشفع به وتشفع النخلتان المتقايستان

شيئا

من

هذا

243

-