كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

من

ما لم تقع الحدود بينهما، وقيل لا شفعة بالقياس والقياس قيل أولى بالشفعة، وقيل المضرة أولى، وإن كان على جائزة ثلاث نخلات كل منهما لرجل فبيعت العليا وطلب رب السفلى شفعتها فلا يجدها لأن الوسطى قطعت القياس بينهما لما قيل أن العاضدية التي على جائزة تشفعها أربع من أعلاها وواحدة أسفلها إن قايستها، وقيل تشفعها بالقياس علياها وسفلاها، وإن كانت على غير جائزة شفعتها من أعلاها ثلاث ثم لا شفعة بمضرة، وقد صارت جائزة إن كان أعلاها، وقيل علياها وسفلاها كانت من الثلاثة شيء على جائزة أو غير جائزة، وقيل أربع من أعلى وواحدة من أسفل وهذا في النخل العاضدي وهل يشفع باختلاط الماء في السقوف أو لا يشفع والأول الصحيح والأولى بشفعة الماء شريك الجزء ثم الذي يسد عنه ثم شريك العين والذي ماؤه في ليل شفع ما فيه وللنهاري شفع مافي النهار ويشفع الليلي النهاري وبالعكس إن كان يسد واحد عن الآخر، وإن استووا فتال فتال فهكذا، وقيل لا شفعة إلا من يسد عنه البائع أو الشفيع، وقيل ذلك في المربوط الذي لا يتحول الشركاء فيه عن أمكنتهم، وأما المسقى منه بالدوران ليلا ونهارا لا يعرف الأول ولا الآخر فللسابق لأنها مشتركة وتدرك الشفعة باختلاط الماء في فدان وجب ودار إذا اجتمع ماء الثلاثة وبين بيت في بيت آخر وغار في غار آخر ونخلتين في أصل واحد ظهر اشتراكهما في جذع على الأرض أو اختلطا وتلاصقا بالعروق تحت الأرض، وإن كان فدان أحد فوق فدان الآخر ولرب الفدان الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره صحت شفعة

من

بين الفدانين باختلاط الماء في الفدان السفلاني مع الفوقي، وفي القطعة الفوقاني، وقيل إن باع السفلاني فدانه شفع الفوقاني ذلك الفدان لا عكسه لأن منفعة الفوقي في السفلى لدخول ماء السفلى القطعة من الفوقي ولا نفع للسفلي في الفوقي والقطعة ولا شفعة بين بيت لرجل فوق غار لآخر لم يشتركا

-

244

-