كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧

بلوغ أو نطق أو لاستخلاف عليهم ولا يدرك الشفيع الاستخلاف على العشيرة، وإن كان الشفيع مع الغائب في بلد فاشترى الغائب في البلد ما للشفيع شفعته شفعه إن شاء وتدرك الشفعة على شريك فيما اشتراه لنفسه ولشريك ولو غاب شريكه ويقوم الأب مقام طفله بدون استخلاف فيما للطفل أو عليه ويدركها الغائب واليتيم بعد القدوم والبلوغ قيل في شياع.

قال القطب قال عمنا موسى بن عامر لا شفعة لغائب، وقيل هي له إن أحياها، وقيل ولو لم يحيها إذا جاء رماها في حينه، وقيل إلى ثلاث سنين وأجازها جابر لهما مطلقا ونفاها أبو عبيدة مطلقا قائلا لا يحبس مال الناس إلى أن يبلغ اليتيم أو يقدم الغائب، وإن أخذها يتيم أو غائب بعد ما استغل منها المشتري غللا كثيرة لم يلزمه ردها ويحسب ما استغل مما غرم على المال إن عمر فيه عمارة كبناء أو غرس، وإن كان الغرم أكثر فله أن

الشفيع بفضل ما غرم ولا رد عليه للشفيع في العكس

يرجع على

قال رحمه الله والعمل في المغرب أن لا شفعة لغائب ولو قدم من يومه وتؤخذ الشفعة من ذمي إن اشترى من مسلم باسلام أو جوار مطلقا فهو أولى ممن يشفع بمجرد التوحيد لأن ذا السببين وذا السبب القوي لا شفعة له لذي السبب الواحد وذي السبب الضعيف ولا يدرك الذمي الشفعة من مسلم مطلقا ولو كان الذمي شريكا في الأصل ويدرك الشفعة طالبها بالاسلام ما لم تتم ثلاث سنين من وقت الشراء والعلم بالبيع على المختار،

وقيل لا تنقطع بمرور الزمان

- 247

-