الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨وقال موسى بن على الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في الحق
وإن اشترى المشرك من مشرك لم يشفع الموحد بمجرد التوحيد بل بالشركة ولا يدرك الولد على أبيه شفعة ما اشترى الأب كان الولد بالغا أو غير بالغ، وقيل
يدركها ولده البالغ كسائر حقوقه من الديون التي له على أبيه بلا احتياج
الأب إليها
•
قال القطب رحمه الله والصحيح الأول عندهم لحرمة الأب والأم كالأب في القولين والذي عند القطب رحمه الله أن الولد يدركها عليها في الحكم كسائر حقوقه، وأما فيما بينهم وبين الله فلا يدركها إن كرهها الأب أو الأم وفي إدراك الولد الشفعة فيما باع الأب ومثله عند القطب الأم قولان، قيل يدركها لأن مراد الأب شراء من يشتري عنه بالسعر، وقيل لا يدركها لأن شفعة ما باع نقض لفعله وتدرك بين الزوجين إذا باع أحدهما لغير زوجه وبين أخوين وبين أم وولد على قول وبينه وبين جده ويدرك ولد الابن الشفعة على جده إن كان أبوه حيا وكان الولد بالغا، وإن باعت المرأة شيئا فأراد زوجها أخذه كان أولى من الشفيع وله أن شفعة ينزع زوجته ولها أن تنزع من زوجها ولا يكلفها أن تطلبها، وإن لم يتفاوضا، وقيل لا إلا إن كان مفاوضا وفيما باع والد لولده وما باع ولد لوالده قولان، قال بعض لغيرهما شفعة ما باع أحدهما للآخر، وقال بعض لا
قال رحمه الله: قال أبو الموثر إن باع ولد لوالده شيئا فلا يشفع وتدرك في عكسه، وإن باع الأب لابنه رخيصا قومه العدول ثم يأخذه الشفيع بالقيمة وفضل الثمن للابن، وقيل للأب وإذا باع الوالد أرض ولده
248
-