كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩

-

249

1

-

الطفل فلا يدرك شفعتها لنفسه ولا لولده الطفل الآخر، وإن باع أرض نفسه

فلا يشفعها لولده الطفل

قال: قالوا في الديوان إن اشترى رجل لنفسه ما يدرك ابنه الطفل شفعته فإنه يردها له بالخلافة وكذا خليفة اليتيم إن اشترى ما لليتيم فيه الشفعة فإن اليتيم يدركها عليه بالخلافة وكذا إن باع ما لابنه الطفل فيه شفعة

فإنه يردها له والله أعلم