كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠

باب فيما لا شفعة فيه

قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان، وإنما يدرك الشفعة الحر البالغ الصحيح العقل لنفسه أو لابنه الطفل أو لمن استخلف عليه قبل البيع أو أمر أو وكل عليه قبله

قال: قال المصنف ولا شفعة في الصوافي ولا لها، وقيل هي فيها لا لها ومثلها أموال المساجد والموقوفات على أبواب البر كلها إلا ما وقف على قوم سنين معينة ثم يرجع إلى الوارث فإن الشفعة فيه لطالبها ممن يصير إليه إذا انتهى إلى سنيه، قال وذكروا في الديوان أن مال المسجد والمقبرة إذا

يشفعه الشفيع، وإذا اشترى قائمها شيئا ففيه الشفعة للشفيع اهـ

بيع

ولا شفعة فيما باع السيد لعبده ولا فيما باع العبد لسيده ولا فيما باع أحد الزوجين للآخر بعد التزوج ولو كان الشفيع شريكا في نفس الأصل المبيع وصحت الشفعة فيما باعت الأم لولدها وفيما باع الولد لأمه يشفع الشفيع ما باع أحدهما للآخر ولا تصح الشفعة لخليفة، وإن كان لوصية أو وكيل على بيع أو شراء فيما باع من مال من وكل عليه أو اشترى من غيرهما لمن استخلف عليه أو وكل ولا تصح لغائب آخر استخلف عليه أو وكل أيضا ونحوه كيتيم ومجنون وأبكم

مال