الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥١قال القطب وحاصل المعنى أن الخليفة والوكيل لا يشفعان ما باعا
مال المستخلف عليه والموكل عليه ولا ما اشتريا للمستخلف عليه والموكل عليه ولا يشفعانه لغائب آخر أو نحوه ممن استخلف عليه أو وكل عليه ولا تصح الشفعة لوارث ميت فيما باعه خليفة وصيته لانفاذ الوصية ولا لراهن فيما باع مرتهنه من الرهن أو المسلط ولا للمرتهن أو المسلط فيما باعا ولا المرتهن فيما باع المسلط ويدركها الموصي له فيما باع خليفة الوصية أو الوارث لانفاذ الوصية إن أوصى له الميت بنصيب معروف من ماله كثلث أو ربع أو خمس لأنه بذلك شريك في جميع الأصول أو بنصيب من أرض معروفة فيشفع تلك الأرض وما جاورها، وإن كان الموصى له قريبا أو أجنبيا ولكل من خليفتي الوصية شفعة ما باع الآخر أو اشتراه من مال الوصية بأجازة مستخلفهما إن استخلفهما مفترقين لا إن جعلهما خليفة واحدا لأنهما حينئذ بمنزلة رجل واحد ولا يصح بيع واحد إن جمعهما إلا إن أجازه الآخر ورخص ولو جمعهما وكذا إن كان لكغائب خليفتان، وقيل إن باع خليفة الغائب أو نحوه أرض نفسه لا يشفعها للغائب ونحوه ولا يشفع أرض من استخلفه ولا غيرها لنفسه إن باع أرض من استخلف عليه وجوز للخليفة أن يشفع في المسئلتين وجوز للمرتهن شفعة ما باع إن شارك الراهن في الأصل وللراهن أيضا وجوز الخليفة الوصية يشفع لنفسه وللوصية ووكيل على بيع أو شراء رد ما باعوه بشفعة وجوز للوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية والمختار مر من شفعة الخليفة على نحو غائب والمرتهن والوكيل والراهن وخليفة الوصية والوارث لما مر من أن الواحد لا يكون بائعا شفيعا ولا مشتريا شفيعا
ما
والله أعلم
251
-