كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢

باب المشفوع عنه

المشفوع عنه هو من انتقل إليه الملك أو خليفته أو مأموره ببيع أو تولية أو إقالة أو هبة ثواب أو مبادلة بقيمة، ومن قضى في مرضه حقا يخير فيه الوارث بين تسليمه ورده بما على موروثه فالوارث أولى من الشفيع إلا إن

ما

قال الميت ليس وفاء من حقه فلا خيار للوارث ولا شفعة للشافع ويشفع قضاه الوارث لأحد حقا على الميت والتولية والاقالة، قيل لا شفعة فيهما ولا

في الشروى، وإن أخذ الشفيع شفعته قبل الاقالة ثبتت وبطلت الاقالة

ومثلها التولية

وهو

قال القطب رحمه الله ذكر البسيوي قولا أنه لا شفعة في الاقالة قول من قال أنها فسخ بيع وذلك إذا أقال البائع، وإن قلتا بأجارة أن يقيل غيره فالشفعة ثابتة ولا شفعة في هبة الأجر وغيرها مما عدا هبة الثواب ولا في الصدقات بأنواعها ولا في الهدية لغير ثواب والشفعة في المبادلة بالقيمة من كلا الجانبين فتكون الشفعة فيهما أو من جانب فتكون فيه وفي الجانب الآخر، وقيل فيهما لدخول القيمة ولا يضر تقويم أحد لنفسه أو مع غيره ممن ليس بائعا ولا مشتريا فإن ذلك التقويم لا يوجب الشفعة ولا شفعة في مبادلة بلا قيمة، وقيل تثبت وتدرك أيضا في الاجارة وفي الاقرار، وقيل لا وأصل الشفعة في الشراء للأحاديث السابقة وقيس عليه غيره بجامع التعاوض ولا يشفع من انتقل إليه الملك بصداق أو فداء أو خلع أو شيء مراجع به

252

-