الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣مراجعة الفداء فإنها لا تكون إلا بالمال ولا شفعة في شيء من ذلك ولو كان
بتقويم
قال
أنه
قال القطب رحمه الله وذلك مذهب أبي الربيع سليمان بن أبي هرون وهو مذهب الربيع وابن عبد العزيز قال ووجه قولهم بمنع شفعة الصداق مکارم الأخلاق المنافية للبيع المبني على المماكسة والمضايقة والفداء
من
والمراجعة مبنيان عليه وتابعان له وكذا الخلع
وقال ابن عباد في ذلك شفعة بالقيمة ولا شفعة في الوصية ولا فـ يعتق عليه السيد عبده أو أمته أو يكاتبه، وقيل في الكل وإن تبادلا أرضا بقيمة بأخرى بدون قيمة شفعت الأرض المقومة دون التي لم تقوم، وقيل تشفع لدخول القيمة بينهما، ومن يقول بثبوت الشفعة في المبادلة ولو بلا قيمة لا في هذا الجانب ولا في الجانب الآخر يقول بثبوتها في الجانبين بالأولى إذا كانت القيمة في أحد الجانبين
قال القطب وقد مر في الحديث أن المقايضة بيع وهي المبادلة ففيها الشفعة لأن الشفعة متعلقة بما هو بيع وهذا بيع ولم يخص بيع تقويم من غيره ولا تشفع إحدى الأرضين إن تبادلا أرضا مع دنانير بأرض بلا دنانير لأن الأرض التي مع دنانير لم تجعل لها قيمة فضلا عن أن تكون كالثمن فدخل، وإن جعلا لكل أرض قيمة شفعتا
الجهل
قال رحمه الله: قال المصنف إذا كان مال بمال ودراهم زائدة فللمبادل قدر ما بادل والباقي للشفيع بالدراهم، وقيل لا شفعة إن بودل
- 253
-