الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٦أنه
مشتر
الشفيع إليها قبل مضي أجلها أدركها إذا رجع وليس عليه أن يخرج إلى موضع هو فيه وكذا إن اشترى وهو غائب على القول بجوازها بين من غاب أحدهما من الآخر وإن تقاربت بلادهما خرج إليه إن قدر على زاد وراحلة مع أمان وإمكان وإن أقر المشترى بكم اشترى فشفع به الشفيع فقامت البينة اشترى بالأكثر لم يدرك الزيادة، وإن قامت بأقل رد للشفيع، وإن قال لأحد قد اشتريت ما لك فيه شفعة فادفع لي مالي لزم المشتري البيان قد اشترى ماله شفعته، وإن لم يبين له فالحجة غير قائمة على الشفيع فإذا علم بعد ذلك شفع إن لم يصدقه في الشراء وإن صدقه فليحضر له ماله ويأخذ شفعته وإلا فاتته، وإن أخذ شفعته فقال المشتري اشتريت لفلان فإن كان فلان حيث تناله الحجة احتج له بما أقر المشتري وإلا فاتته، وإن كان صبيا أو حيث لا تناله أخذها من المشتري، وإن صدق الشفيع المدعي للشراء أو شهد الشهود بالشراء وقال له اذهب معي لمنزلي أو بيتي أو للسوق إن لم يجده في واحد مما ذكر، وإن وجده في واحد لم يجد ان يتبعه إلى آخر ولم يبعد وحد البعيد بفرسخين فله ذلك التراخي لا تفوته به
قال القطب رحمه الله وليس المراد أن له على المشتري حتما أن يتبعه وله أن يذهب للميزان وله قدر فتح البيت ونحوه وإن لم يذهب معه مضى وحده وأتاه بالثمن، وإن شاء لم يقل له اذهب معي بل يقول أخذتها وأجيئك بالثمن، وقيل لا يكون تصديقه حجة فلا تنقطع عليه إلا بشاهدين، وإذا المشتري عليه في الثمن حتى يجد جاز لأن إحضار الثمن حق له وقد وسع فيه، وإن أخبره أمين بالشراء فهو حجة عليه إن صدقه في قول، وقيل لا يكون حجة إلا أمينان، وقيل إن أخبره البائع أو المشتري أو شاهد واحد من شهود الشراء فحجة ولو غير عدول، وإن أخبره غير الشهود فحتى يكونوا عدولا
وسع
256 -
-