الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠قال القطب رحمه الله وإن أشهد على أنه يرفعه للمشتري حفظا له
فرفعه أو أمر برفعه حفظا للمشتري فعندي لا تفوته ولا تفوته إن رفعه عبده أو ولده أو سواهما بلا أمره وتفوته برفع شريكه الشركة العامة أو في الشفعة إذا كان يشفع لنفسه وله ويصح للشفيع أخذها بنفسه أو باستخلافه عليه
وبين
وللمشتري قطعها عن الشفيع القطع الجائز بنفسه أو باستخلافه والمأمور بأخذ الشفعة أو قطعها كالخليفة في الأخذ والقطع على الأظهر وتؤخذ الشفعة أو تقطع بحضرة الشهود لأجل الانكار وصح بدون ذلك فيما بينهم الله، وجاز للشهود أن يذهبوا مع كل من المشتري والشفيع أو نائبهما لأخذ أو قطع وللشفيع الهروب والاختفاء من المشتري بعد أخذ الشفعة حتى يجد الثمن ولو بعد مضي أجل الشفعة فإذا وجده برز إليه وأعطاه وللمشتري البحث خلف الشفيع حتى يلحقه ولو على الخيل وحرم على المشترى والبائع والشهود السعي في قطعها عند الله، وإن حط البائع عن المشتري شيئا من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مسامحة في المبايعة أعطى الشفيع كالموالي له ما خرج من يد المشتري فقط لا ما وقعت به الصفقة لأن هذا الحط جره البيع وكان من لواحقه فكأنه وقعت به الصفقة والصفقة له كان قبل الثمن أو بعده ويعطيان للمشتري جميع ما وقعت به الصفقة إن سامح البائع المشتري بالثمن كله أو بعضه على وجه صلة كانت بينهما أو هدية أو مكافأة إحسان سبق أو لثواب وأجبر الشفيع والموالي له إعطاء ما وقعت صفقة ذلك به كله ولا يحطان ما حط البائع وبإعطاء الثمن للمشتري لا للبائع ولا يصح إعطاءه للبائع إلا إن رضي المشتري، وإن أعطياه للمشتري قبل أن يعطي للبائع فأوصله المشتري للبائع ثم رد له شيئا بمسامحة رده المشتري للشفيع والموالي له وحرم عليه إمساكه لأنه مالهما، وقيل إنما يعطي الشفيع ما وقعت به الصفقة ولو حط المشتري شيئا مسامحة في البيع فيمسك المشتري هذا الشيء لنفسه
رحم
260
-
-