الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦١قال القطب رحمه الله قال خميس ونحب أن يكون للشفيع ما
للمشتري إن كان مما يتغابن في مثله، وإن كان النظر أنه محاباة له أو هبة أو
صدقة عليه ولا يتغابن في مثله فإنه له خاصة والشفيع يأخذ بالقيمة
•
قال وعن موسى من اشترى قطعة قال هاشم أو غيرها مما يشفع بقليل
إحسانا فليعط الشفيع الثمن كله، وقيل ما به الصفقة، وإن قضى المشتري للبائع سلعة قبل أخذ المشتري أو الموالي للثمن أو بعده من الشفيع أو المولى
له فإن الصفقة للشفيع وهي واقعة بالدنانير مثلا فليعط الدنانير لا السلعة التي قضاها المشتري للبائع لأن القضاء بيع ثان إلا إن رضي المشتري، وقيل لا يجوز أن يعطي الشفيع والموالي له إلا ما وقع به القضاء سلعة أو دابة من أو نحوها إن وجد المثل، وقيل يجوز له أن يعطيا ما وقع به القضاء أو ما وقعت الصفقة، وإن لم يوجد المثل فليعطيا ما وقعت به الصفقة، وقيل قيمة وقع به القضاء، وإن اشترى بمائة ما يسوي عشرة خير الشفيع في ترك الشفعة وفي أخذها وإعطاء المائة ويكون إثم ذلك على من فعله
ما
قال عبد العزيز رحمه الله وهذا عليه العمل لأن الصفقة وقعت بالمائة الله فيها يحكم وعند علم السريرة، وقيل يقوم بعلول يوم الشراء قال عبد العزيز وهذا القول هو الأعدل لتبادر أن ذلك قطع للشفعة ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله تعالى وعلى القولين يأثم البائع والمشتري إذا نويا قطع
الشفعة، ومن نوى منهما
•
والذي عند القطب رحمه الله أن الشفعة بالقيمة إذا احتالا بذلك أو احتال المشتري لأن الزائد بمنزلة الصدقة أو الهبة، وأما إن اشتدت حاجة
- 261 -