كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢

المشتري إلى المبيع وعلم به البائع فأبى إلا بغلاء شديد فلا شفعة إلا بما أعطى ولو ألفا فيما يسوى مائة، ومن أشهد شهودا أنه قضى فلانا شيئا من ماله ولم يقل بحق له علي ولا غير ذلك فإن كان في الصحة ثبت وشفع بقيمته، وإن كان في المرض فهو إلى الضعف أقرب، ومن باع ما هو شفعة لرجل فطلبها الرجل فقال له اني قد استثنيت على المشتري اني متى جئته بالثمن رد لي مالي به فاعترف بذلك له فإن علم بذلك منهما أو من أحدهما قبل أن يطلب شفعته ثبت قول البائع وإلا فليس قوله بشيء بعد طلبها وله شفعته، وإذا قام المشتري بعيب فحط له البائع ارشه حط عن الشفيع ولو بحال لا رده بعيب مثل أن يظهر عيب قديم، وقد حدث آخر عند المشتري فإن له ارش القديم ولا يجد الرد وإن اطلع الشفيع على العيب ورجع بالارش على المشتري رجع المشتري به على البائع وكل ما لزم المشتري من أجرة عدول أو أجرة طواف إن التزمها أو نحو ذلك لزم الشفيع لا المكس، فالحق أنه لا يلزم الشفيع أن يرده للمشتري خلافا لمن زعم من قومنا بلزومه والله أعلم.

يجوز

له

262 -