كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣

باب في كمية ما يأخذ الشفيع

يأخذ الشفيع كل المشفوع أو يتركه إن كان الشفيع كالمشفوع عليه

واحدا وذلك أنه لو أخذ بعضا وترك بعضا كان شريكا والشركة ضرر

قال القطب رحمه الله قال المصنف في التاج وقيل إن تفرقت قطع وشفعتها الواحد بسبب واحد فعليه أن يأخذ الكل أو يدعه، وإن كان كل منها يشفع بسبب لا تشفع به أخرى فله أن يأخذ ما شاء من القطع بماله من شركة أو طريق أو ساقية أو غيرها، وإن كان المال قطعة فبيع منها كل ناحية بعقدة غير الأخرى فله أن يأخذ أي عقد شاء أو أكثر فإن كانت القطعة طويلة تشفع نخلتين أو واحدة من أولها ثم بيعت شيئا فشيئا فعلى ما مر، وإن بيعت كلها بقيمة واحدة وقال الشفيع أنه لا يقدر أن يأخذها كلها فليأخذ الكل أو يدعه، وإن تعدد الشفيع فتعدده فيه توزيع المشفوع فيه بينهم هل التوزيع على قدر انصبائهم التي بها يشفعون فمن له كثلث أخذه بالقيمة من المشفوع فيه وهكذا من له ربع أو خمس أخذه إن تساووا في المجيئ إلى الشفعة وإلا فهي للسابق إليها، وإن سلمها بعضهم فللباقي

أخذها جميعا أو تركها جميعا أو على روس الرجال

•

قال القطب والأول الصحيح عند بعض لأن القاعدة أن الكثير يجر

الكثير، والقليل يجر القليل كالربح في الشركة قال وصدر عمنا يحيى

263

-

-