كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٤

مطلقا

وأصحاب الديوان بكون الشفعة على الروس، قال وهو مذهب الشعبي قال ولهم قول ثالث وهو أن الشفعة لمن هو من قرابة البائع دون باقي الشركاء وقول رابع وهو أن من سبق فله سهمه فقط ولو ترك الباقون وإن اختلفت أسباب شركتهم كتارك جدات وزوجات وبنات فباعت بنت منهن فريضتها فهل البنات الباقيات أحق بشفعتها من الجدات والزوجات إلا إن تركن وهكذا إن باعت زوجة أو جدة فريضتها فيحجب بعض الشركاء بعضا أو هي للسابق وصحح وعليه الأكثر وكذا إن تعدد جار أصل مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه فهل لأقربهم إليه ثم لتاليه إن تركها الأقرب وهكذا إلى آخرهم وهذا القول يفتي به لا بغيره لأن القريب أولى أو لأن القريب أولى أو هي للسابق منهم، وإن صلى وجد أقرب منه واسم الجار يشمله لقوله عليلا الله الجار أحق بصقبه كما مر، وإن كان لدار بيوت أو غير أن لناس وباب البيوت أو الغيران واحد فباع أحد أصحاب البيوت بيته أو غاره فأصحاب البيوت أو الغيران سواء في الشفعة لتساويهم في الطريق إلا إن زاد أحدهم بالمرسى فالذي زاد في المرسى أحق بالشفعة لأنه ذو سببين وذو السببين أحق وأقوى من ذي السبب

الواحد

قال القطب رحمه الله وكذا إذا زادت الأسباب لكل فكل من زاد ثالث أو رابع أو خامس فصاعدا كان أحق، وإن كانت ساحة الدار بين قوم وقد قسموا بيوتها فباع واحد منهم فإن الشفعة للذين يلونه فإن لم يأخذوها كانت الشفعة لأهل الساحة بينهم فإن اقتسموا الساحة فلا يدرك كل واحد منهم شفعة ما باع صاحبه من كان بجانبه، ومنهم من يقول لا

يدرك كل واحد منهم ما باع صاحبه إلا في الساحة التي بينهم

264

-

-