كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وما يسئل بها عن حقيقة الشيء فتقول ما العنقاء اي ما حقيقتها وجوابه طائر بالمغرب يوصف ولا يوجد وما الجبل اي ما حقيقته وجوابه حجر ولذا لا يجوز ما الله لأن السؤال عن حقيقة الذات العلية باطل لا ادراك لها والله اعلم. باب الاجتهاد والفتوى

الاجتهاد لغة تحمل مشقة فى أمر يقال اجتهد فحمل صخرة ولايقال اجتهد فحمل ذرة وفى الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع فى استحصال حادثة بشرع أو عقل والفتوى بالفتح والواو فى آخرها أو الضم والياء هي: العالم للحكم، قال نورالدين وكل واحد من الاجتهاد والفتوى اما واجب أو جائز أو محجور،، فالواجب من الاجتهاد هو فيما لم يجد العالم فيه نصا من كتاب أو سنة أو اجماع وأراد العمل به أو الفتوى أن يجتهد وينظر في أصول تلك القضية حتى يستنبط الحكم فيها، والواجب من الفتوى هو فيما اذا سئلت عن مسئلة لا يسعك كتمانها فيجب عليك تبيينها، والمحرم من الاجتهاد هو فيما اذا اجتهد فى مصادمة نص قطعى أو عقلى فالأول كاجتهادك في جعل الصلاة مندوبة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة له والثاني كاجتهاده في تجويز صحة رؤية الباري، والمحرم من الفتوى هو ماصادم قطعيا أيضا سواء كان شرعيا أو عقليا، والجائز منهما ماعدا ماذكر

فعليه

وأصل الفقه القران والسنة والاجماع والمراد بالفقه هنا معرفة النفس ما لها وما

صلى

من

هذه

عليها فيشمل الاعتقاديات وعلم الأخلاق والفروعيات لان جميعها مستنبط الأصول الثلاثة وما خالفها أو خالف شيئا منها فهو باطل والقران هو النظم المنزل علي سيدنا محمد عل الله للاعجاز المنقول عنه تواتر فخرج بالمنزل السنة فأنها وان كانت وحيا من عنده تعالي لكنها لا بطريق الانزال بل بطريق الالهام وخرج بقوله علي نبينا الكريم محمد لالالالالالالالاله سائر الكتب السماوية المنزلة على غيره وخرج بقوله للاعجاز الأحاديث الربانية فانها وان كانت منزلة فانزالها لا علي جهة الاعجاز وخرج بالمنقول عنه تواترا سائر القراآت الشاذة فانه لا يعطي لها حكم القرآن لكن يخصص بها عند لأنها ليست بأضعف استدلالا من خبر الوااحد والسنة بالضم هي من قول أو فعل أو تقرير.

بعض

ع.

النبي لالالالا

ما صدر