كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦

قال أبو علي إن خلص الجدار لأحد المنزلين ف شفعة فيه والذي

السكك

تشفع به المنازل هو الميازيب والجذوع والشركة وهل في الدروب وهي الغير النافذة التي فيها دور كثيرة شفعة أم لا قولان، وذلك من حيث اعتبار السكة، وأما بشركة غير السكة ففيها الشفعة والشريك في الدار أحق من أصحاب السكة فعلى إيجاب الشفعة في الدروب فهل شفعة ذلك لأقربهم إلى الدار المبيعة بابا وعليه الديوان أو هم فيها سواء قولان وتصح الشفعة بين دور مصطفة أو متقابلة في سكة نافذة اشتركت في مرسى وحده إن لم يكن بين أبوابهن أربعة عشر ذراعا إن تقابلت وسبعة إن اصطفت بسطر فالدار التي مع الدار المبيعة في السطر ومقابلتها من سطر آخر سواء إذا كان بين المتقابلتين أقل من أربع عشرة وبين المصطفتين أقل من سبع فالشفعة لمن سبق وقيل على الروس وقيل للمقابل لأنه أكثر ضررا إلا إن شاركت المصطفة تلك المبيعة فهي أولى، وإن كانت المقابلة متباعدة بأربع عشرة فأكثر فلا شفعة لها بل للمصطفة التي تقارب بأقل من سبع، وإن كانت المصطفة متباعدة فأكثر فلا شفعة لها بل للمقابلة التي تقارب بأقل من الأبع عشرة، وإن كان ميزاب بيت على آخر وشعابه إلى آخر وطريقه من آخر وجذوعه على آخر فالكل شفعاء على الروس، ومن سبق فله، وقيل في طريق فيها أربعة أبواب أنها جائزة، وقيل إن كانت خمسة فإن بيع الأسفل شفعه الثاني مما يليه من أعلاه، وإن لم يأخذه أخذه الثالث ثم لا شفعة على القول بالأربعة وعلى القول بالخمسة يأخذه الرابع إن لم يأخذه الثالث، وإن أخذت قناة وهي ساقية أعلاها كوة على صورة الأنف أو ترعة من واد أو من شعب ثم قسمت تلك القناة أو الترعة على ثلاثة أو أربعة ثم قسم كل على قسمين أو ثلاثة ثم باع سفلاني سهمه من الماء أو أرضه فالمقاسم معه أحق بمبيعه في الشفعة ثم إلى فوق وهكذا إلى آخرهم، وإن باع وسطاني فالمقاسم معداحق

بسبع

266

-