كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨

باب في وقت أخذ الشفعة

هل تجل الشفعة على الفور بشرط العلم بالبيع والقدرة على أخذها وإمكان الطلب لها وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل أن يأخذها أو وقتها موسع قولان وهل حده ثلاثة أيام بعد العلم عملا بأقل الجمع حتى إن ادعى المشتري أن الشفيع فرط بعد علمه حتى مضت ثلاثة أيام حلف أنه شفع عند علمه أو حده سبعة أيام أو سنة أو سنتان أو ثلاث أو لا يبطل الحق فقادمه إلا بقطع من المشتري لها أو تسليم من الشفيع لها أقوال

•

الشفعة

قال عبد العزيز رحمه الله والمأخوذ به ثلاث سنين وهو وقت الاشهار أن بعضا يثبت الحيازة بثلاث سنين، وقيل تفوت في الأحكام حتى بمرور عام بعد العلم، وقيل بمرور ثلاثة أيام بعد العلم ولو لم يعلم إلى أن مضت سنون وجبت عليه على الفور بعد العلم مع القائل أنها على الفور وكذا إن لم يقدر لمرض أو عدو أو لم يمكن الطلب لكون المشتري جبارا ولكن يشهد شهودا على أخذها فإذا قدر وأمكن الطلب وجبت على الفور بعد القدرة وإمكان الطلب على القول بالفور ولا تفوت بصلاة الفرض ولا بسنة المغرب والفجر والوتر وركعتي الطواف ولا بنفل دخل فيه قبل أن يعلم.

قال القطب رحمه الله ومذهب المشارقة أنه إذا علم وأمكن الطلب ولم يطلب فاتته لكن يوسعون في الأجل ثلاثة أيام قال: قال في التاج من

268

-