الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩أخذها قيل بحق فله في إحضار الثمن ثلاثة أيام، وقيل يومان، وقيل قدر ما يصل بيته ويعد الدراهم وأكثر ما عرف في أجله ثلاثة أيام إلا إن وقع البيع على أجل معين ولا ينتفل قبل طلبها ولا ينتظر صلاة جماعة إلا إن كان إمام مسجد وخاف بطلانها بتركه، وإن علم وهو محدث من خبث أو أحدث قبل العلم فلا يستنج إن كان لغير صلاة إلا إن خاف أن يتنجس منه ولا له أن يتشاغل بأكل أو شرب إلا إن خاف على نفسه وله إنكار المنكر
يجوز
وحبس الممتنع، وإن علم ونسي الطلب من حينه أو خرج إلى المشتري ونسي نزعها حتى افترقا فلا يعذر بالنسيان عند الأكثر ولا خلاف أنها لا تفوته برد السلام وفي ابتداءه به خلاف، ومن علم ببيعها في نافلة فلينصرف عنها ولا يتمها
والذي عند القطب أنه لا ينصرف عن نفل دخله قبل العلم حتى يسلم ومن علم في ضيعة يخاف فوتها ولم يجد من يخلف عليها فليشهد شاهدين على أخذها فإن لم يجدهما فإنه يدرك شفعته، وإن علم وهو في عمل فله أن يحرز ما كان من حبل أو مسحاة إن خاف ضياعها ولم يجد من يحفظه ويعذر حافظ أمانة بعذر إن خاف عليها حتى يأمن عليها، وإن وجد من يشهده فهو أولى وتبطلها الزيادة على رد السلام كأن يقال سلام عليك فيقول وعليك السلام ورحمة الله، وقيل لا وإن زاد وبركاته بطلت، وإن قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فرد الشفيع مثل ذلك لم تبطل، وإن قال للشفيع كيف حالك فقال أنا في خير
بطلت لأنه
غير التحية
•
قال القطب رحمه الله قال في التاج من علم ليلا فلا تفوته إن لم يطلبها حتى أصبح والمرأة إذا علمت نهارا فلا تفوتها حتى يدخل الليل لأنهم قالوا
269 -