كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢

حالا

لم

قد اشترى لأجل ولم يحل أو وهبت لي بثواب أو اشتريت بمكيل أو وهو بموزون أو بثمن فإذا هو بخلاف ما قال مما هو ضرر للشفيع فسلم لأجله تفته شفعته عند الأكثر لأنه وقع التسليم على غير الشراء.

قال القطب رحمه الله قال عمنا يحيى وإن اشترى بمائة حالة فأخبر بمائة آجلة فسلم الشفيع فاتته، قال الشيخ لأن المشتري إنما ضر نفسه بذلك الخلاف، وإن اشترى بمتاع أو حيوان فأخبر بخلاف فسلمها لذلك لم تفته إلا إن كان قيمة الحيوان أو غيره مما به الشراء أكثر مما أخبر به لأن الخلاف نفع للمشتري

قال القطب والحاصل أنه إن أخبره المشتري عمدا أو سهوا بخلاف الواقع فسلم الشفعة فقيل فاتته مطلقا وعليه الربيع، وقيل لا تفوته مطلقا.

وقال الجمهور ومنهم ابن عبد العزيز إن كان ما أخبر به نفعا للشفيع

فاتته أو ضرا لم تفته وهو المأخوذ به

قال القطب: قال المصنف وإن أخبره غير المشتري بأكثر مما وقع به الشراء فتركها فاتته، ومن بيعت شفعته فأخذ بعضها بطلت وفاتته ولا يأخذ الأجرة على تسليم الشفعة فإن أخذها فقد بطلت ويرد الأجرة، وقيل

الشفيع لا يردها، وإن وكل الشفيع من يأخذ الشفعة فأسلمها الوكيل للمشتري فلا تبطل، وإن اشترى اثنان أو ثلاثة أرضا من واحد فصاعدا في صفقة واحدة بثمن واحد وأحدهم شفيعها لو لم يشتر معهم أو باعوها كذلك في صفقة واحدة بثمن واحد وأحدهم شفيعها فلا يدرك انصباء شركاءه في الشراء أو في

-

272 -