كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

قال القطب وهو الراجح، وإن كان بين شركاء بئر اقتسموا أرضها وعلى كل لصاحبه طريق وهم شركاء في فمها فباع أحدهم نصيبه من الأرض والماء لغيرهم فطلب أحدهم شفعته فإنما له في فم البئر يأخذه بمنابه من

مي

القيمة ولا شفعة في الأرض ولا رجعة للمشتري إن طلب نقص البيع ويشفع الفم والماء، وقيل إذا تلاصقت أرضهما ولا تعرف حدود أرضه من حدود جاره فبينهما الشفعة، وإن قطعت بينهما الحدود والجواميد فلا شفعة بينهما إلا بشركة أو طريق أو ساقية والله أعلم.

1

274

1