كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥

باب في أحكام الشفعة

إن مات مشتر ولم تؤخذ منه الشفعة في حياته لم يشفع شفيع وارثه لأن الشفعة إنما تؤخذ من المشتري إلا إن أحيا الشفيع الشفعة في

حياة المشتري

قال القطب رحمه الله واستظهر أبو عبد الله أنه إن لم يعلم بالبيع حتى مات المشتري أدركها كما يدركها إذا لم يعلم إلا بعد بيع ثان أو ثالث، وقيل يدركها الشفيع ولو علم ولم يحيى ولو مات المشتري عقب الشراء باتصال ولم يجد الاحياء أو لم يعلم حتى مات ففي ذلك كله فاتته لعدم الاحياء، وإن مات الشفيع قبل أخذها أخذها وارثه مطلقا أحياها الشفيع في حياته أم لا وذلك لأنه مات وقد ملكها ولأنها تورث وتباع وتوهب على المختار، وقيل لا يأخذها وارث الشفيع إلا إن أحياها الشفيع في حياته

•

قال القطب رحمه الله وهو قول أبي محمد وافي بن عمار لأن موته بدون أخذ ودون إحياء ترك لها، قال وليست عنده تورث أو توهب قال والصحيح إدراكها فيما قيل وعلى الأول الشيخ، وإذا قلنا أن الشفعة تورث وتباع وتوهب فمن وهب لاثنين شفعة أو باعها لهما أو ورثاها منه اثلاثا فهم على ذلك في أخذها ثلث لواحد وثلثان للآخر لا على الروس، وإن سلمها أحد الاثنين للمشتري فللباقي سهمه فقط، ومن اشترى أرضا تعدد شفعاوها فمات

275