كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦

أحدهم فالشفعة للباقين، وإن سبق إليها واحد من ورثته فله منها إرثه فقط، وإن سبق إليها واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلها، وإن سبق إليها ورثة الهالك وأحد الشفيعين الحيين فللورثة نصفها على إرثهم والنصف الآخر للحي، وإن سبق إليها واحد من الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي السابق، ومن اشترى أرضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل أخذها وترك كل منهم وارثا واحدا أو أكثر فهي بينهم على الروس إن أتوها معا في وقت واحد وللسابق إن تسابقوا، وقيل له ثلثها فقط، وإن اشتراها ولها شفيع ثم تزوج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ماله في الأصل ثم أخذ شفعته لم تدخل معه فيها بصداقها علمت ذلك أم لم تعلم، وإن سلمها للمشتري فليس لها عوض نصف مثلها، وإن تزوجها بعد الشراء وأصدقها كذلك نصف ماله في الأصل ثم شُفع المشتري فلها عليه عوض عن نصف مثلها إن لم يعلم بذلك ولا عوض لها إن علمت إلا إن لم يكن لها صداق غير نصف ما اشترى فهي يجب لها حينئذ عوضه، وقيل ترد لصداق مثلها، وإن سلم الأرض الشفيه دخلت في الأرض بنصف الصداق علمت أو جهلت، وإن الشفيع بعضا من الأرض بالشفعة دخلت في الباقي ولها عوض ما أخذ الشفيع إن جهلت لا إن علمت ويبطل فعل مشتر كبيع وهبة ورهن وإصداق أخذ الشفيع شفعته

أخذ

قال القطب رحمه الله قال عمنا يحيى وإن اشترى رجل من رجل أرضا ولها شفيع ثم جعلها المشتري لوجه الله أو للأجر من قبل أن يأخذ الشفيع شفعته فله أخذها بعد ذلك من المشتري وما أخذ المشتري وما أخذ عنه المشتري من ثمنها فليجعله في مثل ذلك، وإن تركها الشفيع فهي ماضية، ومن اشترى أرضا بعشرة دنانير فباعها لآخر بعشرين ثم باعها ذلك لثالث بثلاثين

-

276