الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠مبني
إمساك الأرض فلو نزعت لماتت بخلاف ما غرس من الفسل القوية وعلى الشفيع قيمة الغصون والعيدان للمشتري إن أدخلها من خارج، وإن أخرج المشتري منها نقضا أو فسيلا فبناه أو غرسه بأرضه لزمه قيمة النقض غير لا قيمته مبنيا، وأما الفسيل فيلزمه رده لموضعه وحفظه بالسقي حتى يستغني وما هلك قبل استغناءه لزمه قيمته للشفيع يوم الاخراج، وقيل يمسك الشفيع الغروس في أرض المشتري، وقيل يعطي المشتري قيمتها للشفيع ويمسكها، وإن أحدث المشتري زرعا في الأرض ثم أخذها الشفيع قبل إدراكه فهو للشفيع وللمشتري عليه بذره بالمثل إن أمكن وإلا فبالقيمة والمختار أن
الزرع للمشتري بلا قيمة وقد سهل الشرع فيه وفي مثله لا كغيره
•
وهي
قال القطب رحمه الله وقال المصنف في التاج والزرع لمن زرعه وعليه كراء الأرض للشفيع بحساب الأشهر من يوم زرع إلى يوم حصاده وكذا يكون الزرع للمشتري إن أخذها شفيعها بعد إدراك الزرع لأنها غلة بالضمان وما كان في الأرض يوم الشراء من زرع فهو لشفيعها إلا إن أدرك الزرع قبل أن يشفع الشفيع فهو للمشتري بقيمته يوم الشراء يعطيها للشفيع
قال القطب رحمه الله وفي لقط أبي عزيز وسألته عمن اشترى ما
لرجلين فيه شفعة فلم يطلبها حتى مات واحد منهما فورث منه المشتري هل يدرك الآخر الشفعة قال لا ومن باع نصف فدان كان بينه وبين شريكه بعشرة ورجع على الشريك فقال بع لي النصف الذي لك بعشرين ففعل فإنه يدرك شفعة الأول ومن اتفق مع آخر أن يبيع له فدانه وتقاطعوا الثمن فلما.
كان عند البيع أعطاه فدانه هربا من الشفعة أنه يدركها في الحكم
280