الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨١بيع
قال وفي نوازل نفوسه لا تدرك الشفعة بما دخل بعد البيع في
ملك الشفيع وأنه إذا وهب أحد الشركاء الشفعة للمشتري فلا يدركها الباقون وإن وهب أحدهم شفعته للمشتري أو باعها أو أعطاه المشتري عليها رشوة على وجه بيعها أو هبتها فلا شفعة للباقين لأنه صار المشتري شفيعا مثلهم ولا يأخذ الرجل الشفعة على الرشوة ولا على المضرة أن يجيزها وليس لواحد من الشركاء فيما ورثوا من الشفعة أخذ أو رد إلا في سهمه ولا يدرك الشفعة في الخيار والبيع المخير فيه إلى رؤيته حتى يتم، وإن رد البائع للمشتري ما اشترى به من العروض لعيب فليأخذ قيمتها أو مثلها والشفعة صحيحة، وإن باع الشفيع شفعته لرجل فإنه يقصد المشتري الأول بطلب الثمن إلى الشفيع الذي باع، وإن لم يعطه فلا تبطل الشفعة، وقيل يقصد المشتري الأول إلى الثاني، وإن لم يعطه بطلت ولا يدرك هذا المشتري الأخير شيئا وكذا الموهوب له، وإذا أحييت الشفعة أو المضرة على هارب أدركت عليه إذا قدم ولو غاب أكثر من مدتها إذا لم يمنع من الأخذ بها إلا غيبته والله أعلم
|
281
-