كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣

ادعى المشتري أو الترك ويأخذ بما أقر به لا بما أقر به المشتري إن لم يحلف ذلك المشتري على دعواه وقيل القول قول المشتري إن لم يدع ما يبعد وإن قال الشفيع لمشتري المبيع اشتريت كذا ولي شفعته وجحدت الشراء بين الشفيع على الشراء بشهادة لا بخبر إن جحد فإن لم يكن له بيان حلف المشتري الحاكم أنه لم يشتر بعد أن يرسل الحاكم أمناءه إلى المبيع فيرونه لأنه يحلف يمينا قاطعة، وإن حلف على جحده ثم أتاه صاحبه وهو الشفيع أو شفيع آخر على ذلك المذكور مرة أخرى فلا سبيل عليه بعد اليمين إن لم يدع شراء بعد اليمين، وإن جحد البائع والمشتري جميعا الشراء فلا سبيل للشفيع عليهما باليمين ولا بالترافع إلى الحاكم لأن ذلك منه دعوى على غير شيء لإنكارهما البيع وإن ادعى من كان الأصل في يده أنه صار إليه بالتبرع لا بعوض، وقال الشفيع صار إليك بالعوض ليشفع فالقول قول من هو بيده فقيل يحلف مطلقا، وقيل إن اتهم بالشراء أو بنوع من العوض ولا شفعة، وقيل بالشفعة بالقيمة إذا لم تجر العادة بتبرع مالك ذلك بمثل ذلك لمثل من وإن قال للشفيع إنما تشفع لغيرك لا لك فلا يمين له على الشفيع، وإن ادعى المشتري أن الشفيع أجاز له الشراء عند جواز الشفعة أو قطعها عنه بعد الشراء أو أطعمه من ثمار المبيع بعلمه أو نحو ذلك مما يفوتها عنه كلف المشتري بيانا وإن بالخبر لأن ذلك دعوى في بطلان حق لا انتقال ملك وإلا حلف الشفيع وشفع وكذا إن ادعى الشفيع أنه أخذها فجحده المشتري أنك لم تأخذ شيئا فإن على الشفيع البينة أنه أخذها ولو بالخير وإلا حلف المشتري ولا يجد الشفيع أن يجدد شفعة لأنه قد أقر بأنه شفع ولا شفعة مرتين

كان بيده،

قال القطب رحمه الله وفي التاج وإن رد اليمين على الشفيع حلف،

وإن طلب المشتري يمين الشفيع أنه طلبها له لا لغيره أو بعكسه حلف أنه

283

-