الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين الذي قامت عليه أموالهم فلا يجوز الحدث عليهم في ذلك، وأما حريم البئر فقد قال عيال حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا والبدي كالبئر المحدثة والقليب كالبئر العادية والبدي الذي حفر في الاسلام والقليب الذي حفر قبل الاسلام ..
قال الشيخ خميس: وقيل حريم البئر أربعون ذراعا، وقيل بقدر ما لا تضر البئر بالبئر إذا زجرت، قال واختلفوا في حريم المساجد والفسخ بينهما لمن أراد أن يحدث مسجدا بقربه قلت وقد تقدم ذلك في باب المساجد
وقال أبو معاوية إذا حفر إنسان بئرا بجنب الطريق فعليه أن يفسح بقدر ما لا تصل الرطوبة منها من ماء المستعملين إلى الطريق، وأجاز المسلمون الانتفاع بماء البئر لما روى أن رسول الله الا الله قال لا يمنع نفع البئر
قال الشيخ خميس ويخرج في المعنى إذا نزع المنتفع من البئر الماء بدلوه وحبله ولم تكن منه مضرة على رب البئر، وإذا كانت بئر مشتركة بين قوم فعليهم المغارمة في الحبال والمنجور وجميع آلة الزجر على قدر الانصباء ويعجبنا أن يكون عاملهم واحدا إذا لم يكن لأحد الشركاء ما يقيم عاملا على الانفراد، وإذا تهدمت بئر بين شركاء فأراد أحدهم حفرها وأبى البعض فإن كانت تزجر من قبل ووقع فيها الفساد فعليهم جميعا إصلاحه على قدر الحصص، وإن كانت من قبل خرابا وأراد بعضهم حفرها فلمن حفرها الانتفاع بها، ومن رجع وأراد أن يؤدي ما عليه من الحفر وينتفع بنصيبه فله
-
4
-