الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩من
أخرى
يزجر
ذلك، وإن كانت بئر بين اثنين فزرع أحدهما فقل الماء عليه فأراد حفر البئر فلا يلزم الذي لم يزرع إلا رفع الطين، وأما قطع الصفا فلا يلزمه، وإذا كانت بئر بين قوم لأرضين معروفة فأراد رجل منهم أن يسقي أرضا له هذه البئر فإن كان القوم اشتركوا في الأرضين فليس لأحدهم أن غير ما اشتركوا عليه، وإن كانوا اقتسموا ماء البئر بأيام لكل إنسان بقدر حصته يوم أو يومان فمن أراد أن ينحي ماءه حيث أراد فله ذلك في أيامه، وإن أباح بعض الشركاء ماء البئر للناس وحرم الآخرون، فإن كانت أسهم معروفة فجائز الانتفاع من ماء المبيح لا من ماء المحرم والله أعلم
٢٬٠٣٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.